وصل عبر بريد تغطية مباشر ::
ما حكم امرأة تسرق زوجها مبلغ من المال و مؤتمنها عليه و ليس ملكه فهو يعمل عند أحد الخواص و يقوم بجمع المال و ايداعه في حساب بنكي لصاحبه و عندما أكتشف الرجل النقص سألها أنكرت مع العلم أنه لا يوجد أحد في البيت يستطيع أن يرى المال المطروح في البيت. .
الجواب :
ما حكم امرأة تسرق زوجها مبلغ من المال و مؤتمنها عليه و ليس ملكه فهو يعمل عند أحد الخواص و يقوم بجمع المال و ايداعه في حساب بنكي لصاحبه و عندما أكتشف الرجل النقص سألها أنكرت مع العلم أنه لا يوجد أحد في البيت يستطيع أن يرى المال المطروح في البيت. .
الجواب :
المعلوم عند أهل العلم بالحديث أن مسألة صحة الحديث هذه من
عدمها مسألة تحتار فيها العقول خاصة إذا نظر إليها العالم بمنظور نقدي شامل
لمدارس الجرح والتعديل التي أقامها علماء سلف الفرق الإسلامية كل حسب شروط
مذهبه في قبول هذه الأحاديث أو ردها. لقد أفتت ضيفة الحلقة المتخصصة في
علوم الشريعة بجواز أن تأخذ السائلة من مال زوجها بالمعروف ما يكفيها بغير
علمه مستندة على حديث رواه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل
فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف وهذا هو متن الحديث:
" حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن
هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك
بالمعروف ". ولقد اختلف فقهاء المذاهب حول ملابسات هذه القصة فاختلفت بذلك
فتواهم.
يقول ابن حجر في فتح الباري في تعليقه على هذا الحديث: "واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه"، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم " لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه ". وعن أبي حنيفة " المنع "، وعنه " يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر ". وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. وعن أحمد بن حنبل " المنع مطلقا ... " إذا فهي مسألة خلافية، فانظر كيف قاس فقهاء المذاهب على هذه القصة مسائل تشريعية في منتهى الخطورة على أمن الأسرة والمجتمع ثم اختلفوا فيها!! فإذا اشترى رجل بضاعة وفق عينة اتفق عليها مع البائع وعند استلامه لهذه البضاعة وجدها غير مطابقة للمواصفات فلم يسدد باقي ثمنها ورفض إعادتها إلى البائع حتى يرد له مقدم الثمن. وأصر البائع على أن البضاعة مطابقة وأن المشتري هو الذي أفسدها، إلى آخر المبررات التي قد يحملها كل طرف للآخر، فهل معنى عجز البائع عن استيفاء حقه من المشتري بالطرق الودية أو القانونية أن يخطط لأخذ هذا الحق سرقة أو بالقوة؟ وإذا تعذر عليه أخذ جنس حقه فما أدراه أن ما أخذه من غير جنس حقه لم يظلم فيه المشتري؟ وإذا كان كل فرد سيأخذ حقه بيده فما دور القضاء إذا؟! واختلفوا: هل كان أبو سفيان موجودا مع زوجته هند وقت هذه الفتوى أم كان غائبا؟
يقول ابن حجر في فتح الباري في تعليقه على هذا الحديث: "واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه"، وهو قول الشافعي وجماعة، وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم " لا يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه ". وعن أبي حنيفة " المنع "، وعنه " يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر ". وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء. وعن أحمد بن حنبل " المنع مطلقا ... " إذا فهي مسألة خلافية، فانظر كيف قاس فقهاء المذاهب على هذه القصة مسائل تشريعية في منتهى الخطورة على أمن الأسرة والمجتمع ثم اختلفوا فيها!! فإذا اشترى رجل بضاعة وفق عينة اتفق عليها مع البائع وعند استلامه لهذه البضاعة وجدها غير مطابقة للمواصفات فلم يسدد باقي ثمنها ورفض إعادتها إلى البائع حتى يرد له مقدم الثمن. وأصر البائع على أن البضاعة مطابقة وأن المشتري هو الذي أفسدها، إلى آخر المبررات التي قد يحملها كل طرف للآخر، فهل معنى عجز البائع عن استيفاء حقه من المشتري بالطرق الودية أو القانونية أن يخطط لأخذ هذا الحق سرقة أو بالقوة؟ وإذا تعذر عليه أخذ جنس حقه فما أدراه أن ما أخذه من غير جنس حقه لم يظلم فيه المشتري؟ وإذا كان كل فرد سيأخذ حقه بيده فما دور القضاء إذا؟! واختلفوا: هل كان أبو سفيان موجودا مع زوجته هند وقت هذه الفتوى أم كان غائبا؟
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..