ميزة جدول التنقل

جدول التنقل

مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية

 مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية
أسبوع عن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية بعد أن أنْهت اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لوضع دستور جديد للبلاد بموجب القرار رقم /33/ تاريخ 15/10/2011، وقد حدد القرار مدة أربعة أشْهر لإنجازه، وتمكنت اللجنة من القيام بواجبها على أكمل وجه ضمن المدة المحددة لها.
 لقد قامت اللجنة بعملها باذلة جهوداً محمودة تستحق عليها كل التقدير والاحترام وهي مشكورة ومُقدَّرة على إنجازها، ومن متابعتنا لمشروع الدستور الجديد يمكن التأكيد على النقاط التالية:
 
 1ـــ إن تقويمي لمشروع الدستور الجديد يأتي من خلال مقارنته مع الدستور الحالي ومن التعديلات الجذرية الجديدة التي أدخلتها اللجنة عليه.
 2ـــ إن موقف الدول المعادية لسورية من مشروع الدستور يستدعي ضرورة الحرص والإصرار على الموقف الوطني والقومي الذي خطته سورية على مدى عقود من الزمن ويدعونا قول واشنطن "إن الدعوة للاستفتاء هو محل استهزائها"، للتمسك به والتعمق في دراسته، للرد بشكلٍ علمي على المغرضين والمشككين فيه، بعيداً عن المزودات والجمل الإنشائية، أي أن تكون الردود في جوهر الدستور.
 3ـــ إن دراسة مواد الدستور وعلى وجه الخصوص ما ورد في مواد مبادئه، هي الطريق الصحيح لتكوين الرأي السديد فيه، والابتعاد عن التعليق على بعض الصياغات وعن التمسك بالقشور، فقد يكون لكل مواطن صياغتاه تبعده عن الجوهر الفعلي للدستور كما تبعده عن الأهداف التي أكد عليه مشروع الدستور.
 4ـــ إن الموافقة على مشروع الدستور أو عدم الموافقة عليه يجب أن تستند إلى مقارنة موضوعية بين الإيجابيات التي تضمنها المشروع وسلبياته، وعندما تتفوق الإيجابيات على السلبيات بمرات عديدة، فإن الموافقة هي السبيل الوحيد أمام كل مواطن، حيث تبقى السلبيات مجالاً لنضالنا مع الأجيال القادمة لتلافيها، كما أنه من المستحيل أن تجد تطابقاً كاملاً مع وجهات نظر المواطنين كافة ومن قراءتي للمشروع أستطيع إعطائه علامة جيدة في سلم التقويم، علماً بأن الكمال لله وحده ولأنبيائه المعصومين.
 5ـــ لقد نُشِر لي مقال بعنوان "قراءة في تعديل دستور الجمهورية العربية السورية" بتاريخ 23 تشرين الأول 2012 على عدة مواقع إلكترونية، حيث وضعت فيه معظم ملاحظاتي على الدستور الحالي وتمنيت أن أجد لها انعكاسات في مشروع الدستور الذي قدمته اللجنة الموقرة ومن المقارنة مع مقالي آنف الذكر أستطيع تكوين الرأي في مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء عليه بعد حوالي أسبوع من تاريخه، وقد وجدت ما يلي:
 أ ـــ لقد قامت اللجنة بإعادة صياغة المواد الأولى حتى المادة الخامسة منه، مؤكدة على أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، وان السيادة للشعب، ولا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب. وحافظت اللجنة على المادة الثالثة التي تتحدث عن دين رئيس الجمهورية وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع. كما أضافت فقرتين للتأكيد على احترم الدولة لجميع الأديان، وكفالة حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام، وصون ورعاية الأحوال الشخصية للطوائف الدينية.
 ب ـــ لقد نوهت إلى ضرورة النص في مقدمة الدستور على ما جاء في الفقرتين (3، 4) من المادة الثالثة الجديدة، ووضعهما كفقرتين مستقلتين يزيد في قوتهما.
 ج ـــ تمنيت على المواطنين تأييد المادة الثالثة كما هي في الدستور الحالي لأنها تعْكس الواقع في سورية وتتماشى مع رغبات معظم المواطنين السوريين وخاصة بعد الإضافات التي وضعتها اللجنة في نفس المادة، إن نص المادة لا يلغِ وجود الزواج المدني كما ذهب إليه البعض، فالزواج المدني في سورية هو الزواج الرسمي المُعْترف به في تسجيلات الأحوال المدنية في سورية، بينما التقاليد والعادات السائدة هي التي جعلت المواطنين يعقدون القران لدى رجال الدين، الذي تثبته الأحوال المدنية والذي يُسمَّى بالزواج المدني وأطرح التساؤل التالي: هل يُعْقل عدم الموافقة على الدستور لأن المادة الثالثة لا تتوافق مع رغبات أي مقترع؟!، والجواب: أتمنى أن لا يحْدث ذلك.
 د ـــ يُعْتبر تحديد شكل العلم وألوانه وأبعاده في المادة السادسة من المشروع ترسيخاً للعلم.
 هـ ـــ وضع صياغة جديدة للقسم في المادة السابعة من الدستور الحالي جاء كنتيجة طبيعة لحذف المادة الثامنة من الدستور الحالي والاستعاضة عنها بمادة تُرسِّخ الديمقراطية والتعددية الحزبية، وكانت اللجنة موفقة في إضافة البند /5/ التالي عليها: ــ لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
 إن لهذه الإضافة معانٍ وأهداف متعددة وكثيرة، وسيكون لها انعكاسات على إعادة هيكلية حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية كافة، أذكر منها فقط بأنها جعلت كل الأحزاب متساوية أمام القانون في استلام الوظائف العامة وفي التمويل الذاتي أو في الحصول على مساعدات حكومية كما ورد في قانون الأحزاب.
 و ـــ إن إضافة البند /2/ على المادة الخامسة عشرة التي تتحدث عن الاستملاك وفق النص التالي: ــ يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية، يحقق العدالة في كل استملاك قادم مما يزيل غبناً محققاً لحِق بالكثير من المواطنين، وأتمنى أن يحقق البند المضاف العدالة بين من تُسْتملك أرضه ومن لن تُسْتملك، متمنياً أن لا تعْمد الحكومات المتعاقبة لوضع فروقات كبيرة بين الأسعار الحقيقية للعقارات المستملكة والأسعار الرائجة حتى لا يعود المواطنون للشكوى من الظلم الذي يلحق بهم من جراء استملاك عقاراتهم، أو تنشأ دعاوي كثيرة على الحكومة أمام مجلس الدولة، وكل حكومة قادمة في غنى عنها وستخسرها، وستنعكس خسارتها على تآلف القوى السياسية المتشكلة منها الحكومة، وليتذكر كل مسؤول، بأن مسارات العمل الديمقراطي والتعددية السياسية ستجعل التركيز قوياً على سلبيات أي عمل للحكومة مهما كان صغيراً أو متواضعاً.
6ـــ أجد في مشروع الدستور الجديد عدداً من الملاحظات التي بقيت غير مسددة في الدستور الحالي والتي أوردتها في مقالي آنف الذكر وهي كالتالي:
أ ـــ عدم وجود نص واضح يتعامل مع مخالفة أحكام الدستور أو عدم تطبيقه.
 ومن الأمثلة على ذلك:
ـــ إصدار مراسيم تشريعية تتضمن إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية بينما نص البند /6/ من المادة الخامسة والسبعين أناط بمجلس الشعب إقرارها بقانون وقد أناطت المادة السابعة بعد المئة صلاحية إبرام تلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإلغائها برئيس الجمهورية، ولكن وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
 إن هذه النصوص تحتاج إلى تفسيرها من منطلق مخالفتها أو مطابقتها للدستور.
ـــ يصر الدستور على تقديم البيان الحكومة بموعده، والسؤال المطروح: ما هو وضع الحكومة عند عدم مراعاة الموعد المحدد بشهر بعد تشكيل الحكومة لتقديم ذلك البيان(المادة السادسة والسبعون /1 و3/)؟.
 ـــ ينطبق السؤال السابق على موعد عرض مشروع الموازنة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية (البند /3/ من المادة التاسعة والسبعون) وعلى موعد عرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً من انتهاء هذه السنة (المادة الثانية والثمانون).
 ب ـــ عدم وجود جهة مسؤولة عن تفسير الدستور، وتقتضي الضرورة وضع نص واضح وصريح يحدد الجهة المسؤولة عن تفسير نصوص الدستور عند حدوث خلاف حول أي مادة وتسهيل التواصل مع تلك الجهة.
 بينت أعلاه ضرورة تفْسير النصوص الخاصة بإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية (البند /6/ من المادة الخامسة والسبعين، المادة السابعة بعد المئة) وكذلك مفهوم القيمة الحقيقية للعقارات التي سيتم استملاكها (البند /2/ من المادة الخامسة عشرة) 000
 ج ـــ لدي ثلاثة استفسارات بسيطة إضافية:  
ـــ المادة الثامنة والعشرون بعد المئة/ يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
 6ـــ عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
 هل نص هذا البند صحيح لغوياً أم يجب إضافة اتفاقيات قبل كلمة "القروض"؟.
 تنص المادة السابعة والعشرون بعد المئة / تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
 ـــ هل يعني أنه عند استقالة الوزارة (المادة الخامسة والعشرون بعد المئة) أن نواب الوزراء أيضاً مستقيلون؟.
 ـــ منعت المادة الثانية والخمسون بعد المئة على رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء حمل جنسية ثانية، فهل ينطبق ذلك على نواب الوزراء؟.
 إنها مواد تحتاج إلى تفْسير أو هي مفسَّرة بحكم المادة السابعة والعشرون بعد المئة. من سيؤكد ذلك؟.
 د ـــ إعطاء صلاحيات لمجلس الشعب في منح الثقة للحكومة بعد تقديم بيانها الوزاري إليه. وبحسب رأي المختصين الدستوريين فهذا يتناقض مع النظام الرئاسي البرلماني المبين في مشروع الدستور وبالصدفة استمعت إلى المعارضة في مجلس الدوما في روسيا الاتحادية تطالب بمثل هذا الحق، أي أن الموضوع متشابه في حالة النظام الرئاسي البرلماني وسيبقى وضع هذه الفقرة مجالاً لنضال الأجيال القادمة.

إرسال تعليق

0 تعليقات